( 4011 ) فصل : إذا شهد بالغصب شاهدان ، فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس ، وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تتم البينة ،  وله أن يحلف مع أحدهما . 
وإن شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بغصبه يوم الجمعة ، ثبتت البينة ;  لأن الإقرار وإن اختلف رجع إلى أمر واحد . وإن شهد أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البينة  أيضا . وإن شهد له واحد ، وحلف معه ، ثبت الغصب ،  فلو كان الغاصب حلف بالطلاق أنه لم يغصبه لم نوقع طلاقه ;  لأن الشاهد واليمين بينة في المال ، لا في الطلاق . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					