( 416 ) فصل : وإن أخرج رجله إلى ساق الخف  ، فهو كخلعه . وبهذا قال إسحاق  ، وأصحاب الرأي . وقال  الشافعي  لا يبين لي أن عليه الوضوء ; لأن الرجل لم تظهر . وحكى  أبو الخطاب  في " رءوس المسائل " ، عن  أحمد  رواية أخرى كذلك  [ ص: 179 ] ولنا ، أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل الخف ، فأحدث قبل استقرارها فيه ، لم يكن له المسح ، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ، فيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك ، لم يبطل المسح ; لأنها لم تزل عن مستقرها . 
				
						
						
