( 4026 ) فصل : وإذا قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت . أو قاسمني    . بطلت شفعته ; لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة   . وإن قال : صالحني على مال . سقطت    . أيضا . 
وقال  القاضي    : لا تسقط ; لأنه لم يرض بإسقاطها ، وإنما رضي بالمعاوضة عنها ، ولم تثبت المعاوضة ، فبقيت الشفعة . ولنا ، أنه رضي بتركها ، وطلب عوضها ، فثبت الترك المرضي به ، ولم يثبت العوض . كما لو قال : بعني . فلم يبعه . ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها ، فمع طلب عوضها أولى . 
ولأصحاب  الشافعي  وجهان كهذين   . فإن صالحه عنها بعوض  ، لم يصح . وبه قال  أبو حنيفة   والشافعي    . وقال  مالك    : يصح ; لأنه عوض عن إزالة ملك ، فجاز أخذ العوض عنه كتمليك امرأة أمرها . ولنا ، أنه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كخيار الشرط . ويبطل ما قاله بخيار الشرط . وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض ، وها هنا بخلافه . 
				
						
						
