( 4074 ) مسألة ; قال : ( فإن ترك أحدهما شفعته ، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ) وجملته أنه إذا كان الشقص بين شفعاء ، فترك بعضهم ، فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، وليس لهم أخذ البعض   . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
ولأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ، بتبعيض الصفقة عليه ، والضرر لا يزال بالضرر ، لأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك الداخل ، خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة ، فإذا أخذ بعض الشقص ، لم يندفع عنه الضرر ، فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل ، فلا تثبت . 
ولو كان الشفيع واحدا ، لم يجز له أخذ بعض المبيع ; لذلك ، فإن فعل ، سقطت شفعته ; لأنها لا تتبعض ، فإذا سقط بعضها ، سقط جميعها ، كالقصاص . وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره ،  لم يصح ; لأن ذلك عفو ، وليس بهبة ، فلم يصح لغير من هو عليه ، كالعفو عن القصاص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					