( 4081 ) فصل : وإن باع الشريك نصف الشقص لرجل ، ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ، ثم علم الشفيع  فله أخذ المبيع الأول والثاني ، وله أخذ أحدهما دون الثاني ; لأن لكل عقد حكم نفسه ، فإن أخذ الأول ، لم يشاركه في شفعته أحد ، وإن أخذ الثاني ، فهل يشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، يشاركه فيها . 
وهو مذهب  أبي حنيفة  ، وبعض أصحاب  الشافعي    ; لأنه شريك وقت البيع الثاني ، يملكه الذي اشتراه أولا . والثاني ، لا يشاركه ; لأن ملكه على الأول لم يستقر ، لكون الشفيع يملك أخذه . والثالث ، إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني ، وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه إذا عفا عنه ، استقر ملكه ، فشارك به ، بخلاف ما إذا أخذ . 
فإن قلنا : يشارك في الشفعة . ففي قدر ما يستحق وجهان ; أحدهما ، ثلثه . والثاني ، نصفه . بناء على الروايتين في قسمة الشفعة على قدر الأملاك أو عدد الرءوس . فإذا قلنا : يشاركه . فعفا له عن الأول ، صار له ثلث العقار ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ثلاثة أثمانه ، وباقيه لشريكه . وإن لم يعف عن الأول ، فله نصف سدسه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ثمنه ، والباقي لشريكه . 
وإن  [ ص: 215 ] باعه الشريك الشقص في ثلاث صفقات متساوية  ، فحكمه حكم ما لو باعه لثلاثة أنفس ، على ما شرحناه . ويستحق ما يستحقون . وللشفيع هاهنا مثل ما له مع الثلاثة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					