( 4085 ) مسألة ; قال : ( والشفعة لا تورث ، إلا أن يكون الميت طالب بها ) وجملة ذلك ، أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها  ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يموت قبل الطلب بها ، فتسقط ، ولا تنتقل إلى الورثة . قال  أحمد    : الموت يبطل به ثلاثة أشياء ; الشفعة ، والحد إذا مات المقذوف ، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة . 
هذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب ، فإذا لم يطلب ، فليس تجب ، إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا ، وأني قد طلبته ، فإن مات بعده ، كان لوارثه الطلب به . وروي سقوطه بالموت عن الحسن  ،  وابن سيرين  ، والشعبي  ،  والنخعي    . وبه قال  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ، والعنبري    : يورث . قال  أبو الخطاب  ويتخرج لنا مثل ذلك ; لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال ، فيورث ، كخيار الرد بالعيب . 
ولنا ، أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء ، فلم يورث ، كالرجوع في الهبة ، ولأنه نوع خيار جعل للتمليك ، أشبه خيار القبول . فأما خيار الرد بالعيب ، فإنه لاستدراك جزء فات من المبيع . الحال الثاني ، إذا طالب بالشفعة ثم مات    . فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة ، قولا واحدا . 
ذكره  أبو الخطاب    . وقد ذكرنا نص  أحمد  عليه . لأن الحق يتقرر بالطلب ، ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده ، وقبله يسقط . وقال  القاضي    : يصير الشقص ملكا للشفيع  [ ص: 217 ] بنفس المطالبة . وقد ذكرنا أن الصحيح غير هذا ، فإنه لو صار ملكا للشفيع ، لم يصح العفو عن الشفعة بعد طلبها ، كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بها . 
فإذا ثبت هذا ، فإن الحق ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم ، لأنه حق مالي موروث ، فينتقل إلى جميعهم ، كسائر الحقوق المالية ، وسواء قلنا : الشفعة على قدر الأملاك ، أو على عدد الرءوس ; لأن هذا ينتقل إليهم من موروثهم . 
فإن ترك بعض الورثة حقه ، توفر الحق على سائر الورثة ، ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل ، أو يتركوا ، كالشفعاء إذا عفا بعضهم عن شفعته ; لأنا لو جوزنا أخذ بعض الشقص المبيع ، تبعضت الصفقة على المشتري ، وهذا ضرر في حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					