( 4106 ) فصل : قال  أحمد  ، في رواية  حنبل    : لا نرى في أرض السواد شفعة    ; وذلك لأن أرض السواد موقوفة ، وقفها  عمر  رضي الله عنه على المسلمين ، ولا يصح بيعها ، والشفعة إنما تكون في البيع . وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها  عمر  رضي الله عنه وهي التي فتحت عنوة ، في زمنه ، ولم يقسمها ، كأرض الشام  ، وأرض مصر    . وكذلك كل أرض فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين ، إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه ، فإن فعل ذلك ، ثبتت فيه الشفعة ; لأنه فصل مختلف فيه ، ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء ، نفذ حكمه . والله أعلم . 
				
						
						
