( 4134 ) فصل : وإذا ساقى رجلا ، أو زارعه ، فعامل العامل غيره  على الأرض والشجر ، لم يجز ذلك . وبهذا قال  أبو يوسف  ،  وأبو ثور    . وأجازه  مالك  ، إذا جاء برجل أمين . ولنا أنه عامل في المال بجزء من نمائه ، فلم يجز أن يعامل غيره فيه ، كالمضارب ، ولأنه إنما أذن له في العمل فيه ، فلم يجز أن يأذن لغيره ، كالوكيل . فأما إن استأجر أرضا ، فله أن يزارع غيره فيها ; لأنها صارت منافعها مستحقة له ، فملك المزارعة فيها ، كالمالك ، والأجرة على المستأجر دون المزارع ، كما ذكرنا في الخراج 
وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها    ; لأنه بمنزلة المستأجر لها . وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ، ويساقي على شجره ; لأنه إما مالك لرقبة ذلك ، أو بمنزلة المالك . ولا نعلم في هذا خلافا عند من أجاز المساقاة والمزارعة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					