( 4136 ) فصل : وإن ساقاه على شجر يغرسه ، ويعمل فيه حتى يحمل ، ويكون له جزء من الثمرة معلوم  ، صح أيضا . والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر ، على ما بيناه . وقد قال  أحمد  ، في رواية المروذي  ، في رجل قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا ، فما كان من غلة فلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا    . فأجازه ، واحتج بحديث خيبر  في الزرع والنخيل ، لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض ، كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض ، فإن كان من العامل ، خرج على الروايتين ، فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل 
وقال  القاضي    : المعاملة باطلة ، وصاحب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها ، ويضمن له أرش نقصها ، وبين إقرارها في أرضه ، ويدفع إليه قيمتها ، كالمشتري إذا غرس في الأرض التي اشتراها ، ثم جاء الشفيع فأخذها . وإن اختار العامل قلع شجره ، فله ذلك ، سواء بذل له القيمة أو لم يبذلها ; لأنه ملكه ، فلم يمنع تحويله . وإن اتفقا على إبقاء الغراس ، ودفع أجر الأرض ، جاز . ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها ، على أن الشجر بينهما  ، لم يجز ، على ما سبق 
ويحتمل الجواز ، بناء على المزارعة ، فإن المزارع يبذر في الأرض ، فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض ، وهذا نظيره . وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما  ، فالمعاملة فاسدة ، وجها واحدا . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد    . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ، ففسد ، كما لو دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما ، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					