( 4146 ) فصل : وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه ، وللعامل زرعا بعينه  ، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية ، وللآخر زرع أخرى ، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول ، إما منفردا ، أو مع نصيبه ، فهو فاسد بإجماع العلماء ; لأن الخبر صحيح في النهي عنه ، غير معارض ولا منسوخ ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر ، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					