( 429 ) مسألة : قال : ( وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم ،  لم يجز المسح عليه ) وجملته أنه إنما يجوز المسح على الخف  ونحوه ، إذا كان ساترا لمحل الفرض ، فإن ظهر من محل الفرض شيء ، لم يجز المسح ، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره ، إذا كان يرى منه القدم . وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم ، لم يمنع جواز المسح . نص عليه . وهو مذهب  معمر  ، وأحد قولي  الشافعي    . وقال  الثوري  ،  ويزيد بن هارون  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    : يجوز المسح على كل خف . وقال الأوزاعي    : يمسح على الخف المخرق ، وعلى ما ظهر من رجله . 
وقال  أبو حنيفة    : إن تخرق قدر ثلاث أصابع ، لم يجز ، وإن كان أقل ، جاز ، ونحوه قال الحسن  ، وقال  مالك    : إن كثر وتفاحش ، لم يجز ، وإلا جاز . وتعلقوا بعموم الحديث ، وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الصحيح ; ولأن الغالب على خفاف العرب  كونها مخرقة . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل ، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا ، ولنا أنه غير ساتر للقدم ، فلم يجز المسح عليه ، كما لو كثر وتفاحش ، أو قياسا على غير الخف ; ولأن حكم ما ظهر الغسل ، وما استتر المسح ، فإذا اجتمعا ، غلب حكم الغسل ، كما لو انكشفت إحدى قدميه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					