( 430 ) فصل : ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق    . نص عليه  أحمد    . وقيل له : إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق ؟ قال : لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا أن يكون جوربا . وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها ، إنما تثبت بشدها ، ولا نعلم في هذا خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					