( 4173 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار  ، قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن استئجار المنازل والدواب جائز . ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة ، ولا بد من مشاهدته وتحديده ، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك ، ولا يجوز إطلاقه ، ولا وصفه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو ثور    : إذا ضبط بالصفة ، أجزأ . وقال أصحاب الرأي : له خيار الرؤية ، كقولهم في البيع 
ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على البيع ، والخلاف ها هنا مبني على الخلاف في البيع ، ولم يكتف بالصفة ; لأنه لا يصير معلوما إلا بالرؤية ، كما لا يعلم في البيع إلا بذلك . فإن كان دارا أو حماما ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ; لأن الغرض يختلف بصغرها وكبرها ومرافقها ، ومشاهدة قدر الحمام ليعلم كبرها من صغرها ، ومعرفة ماء الحمام إما من قناة أو بئر ، فإن كان من بئر احتاج إلى مشاهدتها ; ليعلم عمقها ومؤنة استسقاء الماء منها ، ومشاهدة الأتون ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ، ومصرف ماء الحمام ، فمتى أخل بهذا أو بعضه ، لم تصح ; للجهالة بما يختلف الغرض به . 
				
						
						
