( 4193 ) فصل : ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا  ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن  جابر بن زيد  ،  ومالك بن دينار    . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وأبو ثور  وابن المنذر    . وقال  ابن سيرين    : لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ، ثم يستكتبه مصحفا . وكره  علقمة  كتابة المصحف بالأجر    . ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فكره الأجر عليه ، كالصلاة 
ولنا أنه فعل مباح  [ ص: 269 ] يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ، ككتابة الحديث ، وقد جاء في الخبر {   : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					