( 4197 ) فصل : ويجوز أن يستأجر سمسارا ، يشتري له ثيابا ،  ورخص فيه  ابن سيرين  ،  وعطاء  ،  والنخعي    . وكرهه  الثوري  ، وحماد    . ولنا أنها منفعة مباحة ، تجوز النيابة فيها ، فجاز الاستئجار عليها ، كالبناء . ويجوز على مدة معلومة ، مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ، أشبه الخياط والقصار . فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما ، صح أيضا 
وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا . وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدرة بثمن ، جاز . وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام  أحمد  ، أنه لا يجوز ; لأن الثياب تختلف باختلاف أثمانها ، والأجر يختلف باختلافها ، فإن اشترى ، فله أجر مثله . وهذا قول  أبي ثور  ،  وابن المنذر    ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فكان له أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					