( 4257 ) فصل : وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم    . فعن  أحمد  فيه روايتان ; إحداهما ، لا يصح ، وله أجر المثل . نقلها أبو الحارث  ، عن  أحمد    . وهذا مذهب  مالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور    ; لأنه عقد واحد ، اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة . والثانية يصح 
وهو قول الحارث العكلي  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد    ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو قال : كل دلو بتمرة . وقال  أبو حنيفة    : إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم ; لأن المؤجر قد جعل له نصف درهم ، فلا ينقص منه ، وهو قد رضي في أكثر العملين بدرهم ، فلا يزاد عنه . وهذا لا يصح ; لأنه إن صح العقد فله المسمى ، وإن فسد فوجوده كالعدم ، ويجب أجر المثل ، كسائر العقود الفاسدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					