( 4277 ) فصل : وذكر  القاضي  أنه إذا كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا ، فلا ضمان على المكاري فيما تلف من سوقه وقوده  ، إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة ; لأنه عقد على منفعة 
والأولى وجوب الضمان ; لأن الضمان هاهنا من جهة الجناية ، فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم ، كسائر الجنايات . وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					