[ ص: 311 ] فصل : إذا أخطأ القصار ، فدفع الثوب إلى غير مالكه  ، فعليه ضمانه ; لأنه فوته على مالكه . قال  أحمد    : يغرم القصار ، ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس ثوبه ، وعليه رده إلى القصار ، ويطالبه بثوبه . فإن لم يعلم القابض حتى قطعه ولبسه ، ثم علم ، رده مقطوعا ، وضمن أرش القطع ، وله مطالبته بثوبه إن كان موجودا . وإن هلك عند القصار ، فهل يضمنه ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، يضمنه ; لأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه ، فضمنه ، كما لو علم . والثانية لا يضمنه ; لأنه لم يمكنه رده ، فأشبه ما لو عجز عن دفعه لمرض . 
				
						
						
