( 4296 ) فصل : ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه  ، وأجره مباح . وهذا اختيار  أبي الخطاب    . وهذا قول  ابن عباس  ، قال : أنا آكله . وبه قال عكرمة  ، والقاسم  ، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين  ،  وربيعة  ،  ويحيى الأنصاري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال  القاضي    : لا يباح أجر الحجام    . وذكر أن  أحمد  نص عليه في مواضع ، وقال : وإن أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط ، فله أخذه ، ويصرفه في علف دوابه ، وطعمة عبيده ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل ، له أكله . 
وممن كره كسب الحجام  عثمان  ،  وأبو هريرة  ، والحسن  ،  والنخعي    . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كسب الحجام خبيث   } . رواه  مسلم    . وقال : أطعمه ناضحك ورقيقك " . ولنا ما روى  ابن عباس  ، قال : { احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه حراما لم يعطه   } . متفق عليه . 
وفي لفظ : لو علمه خبيثا لم يعطه ولأنها منفعة مباحة ، لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فجاز الاستئجار عليها ، كالبناء والخياطة ، ولأن بالناس حاجة إليها ، ولا نجد كل أحد متبرعا بها ، فجاز الاستئجار عليها ، كالرضاع . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : { أطعمه رقيقك   } . دليل على إباحة كسبه ، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله ، فإن الرقيق آدميون ، يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى ، كما يحرم على الأحرار ، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه ، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم ، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين ، مع إباحتهما 
وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيها له ; لدناءة هذه الصناعة . وليس عن  أحمد  نص في تحريم كسب الحجام ، ولا الاستئجار عليها ، وإنما قال : نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما  [ ص: 314 ] سئل عن أكله نهاه ، وقال : " اعلفه الناضح والرقيق " . وهذا معنى كلامه في جميع الروايات ، وليس هذا صريحا في تحريمه ، بل فيه دليل على إباحته ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، على ما بينا ، وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته 
إذ لا يعطيه ما يحرم عليه ، وهو عليه السلام يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات ، فكيف يعطيهم إياها ، ويمكنهم منها ، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة ، فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم . وكذلك قول الإمام  أحمد  ، فإنه لم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، وإنما قصد اتباعه صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر من كرهه من الأئمة ، يتعين حمل كلامهم على هذا ، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم . وإذا ثبت هذا ، فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام ، ويكره تعلم صناعة الحجامة  ، وإجارة نفسه لها ; لما فيها من الأخبار ، ولأن فيها دناءة ، فكره الدخول فيها ، كالكسح 
وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتها ، جمعا بين الأخبار الواردة فيها ، وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					