( 4301 ) فصل : ويجوز أن يستأجر من يقلع ضرسه    ; لأنها منفعة مباحة مقصودة ، فجاز الاستئجار على فعلها ، كالختان . فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ، ضمنه ; لأنه من جنايته . وإن برأ الضرس قبل قلعه  ، انفسخت الإجارة ; لأن قلعه لا يجوز . وإن لم يبرأ ، لكن امتنع المستأجر من قلعه ، لم يجبر عليه ; لأن إتلاف جزء من الآدمي  محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه ، إذا كان أهلا لذلك ، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ، ومنفعته ، وقدر ألمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					