( 4311 ) فصل : ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يصح ; لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك . ولنا أن هذه منفعة مباحة ، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها ، فجاز استئجار العين لها ، كالسكنى ، ويفارق الصلاة ، فإنها لا تدخلها النيابة ، بخلاف بناء المساجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					