( 4313 ) فصل : ويجوز استئجار الفهد والبازي والصقر للصيد ، في مدة معلومة    ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز إعارته له ، فجازت إجارته له ، كالدابة . وتجوز إجارة كتب العلم ، التي يجوز بيعها  للانتفاع بها في القراءة فيها ، والنسخ منها ; لما ذكرناه . وتجوز إجارة درج فيه خط حسن ، يكتب عليه ، ويتمثل منه  لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					