( 4350 ) فصل : ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات ، إلا ما يمكنه إحياؤه    ; لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم ، بما لا فائدة فيه . فإن فعل ، ثم تبين عجزه عن إحيائه ،  [ ص: 338 ] استرجعه منه ، كما استرجع  عمر  من بلال بن الحارث  ما عجز عنه من عمارته من العقيق  ، الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
