( 4376 ) فصل : وإن شرط أن يأكل أهله منه  ، صح الوقف والشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صدقته . وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ، ويطعم صديقا  جاز ; لأن  عمر  رضي الله عنه شرط ذلك في صدقته ، التي استشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وليها الواقف ، كان له أن يأكل ويطعم صديقا ; لأن  عمر  ولي  [ ص: 353 ] صدقته 
وإن وليها أحد من أهله  ، كان له ذلك ; لأن  حفصة بنت عمر  كانت تلي صدقته بعد موته ، ثم وليها بعدها  عبد الله بن عمر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					