( 4394 ) فصل : والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده ، على حسب قسمة الله تعالى الميراث  بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال  القاضي    : المستحب التسوية بين الذكر والأنثى ; لأن القصد القربة على وجه الدوام ، وقد استووا في القرابة . ولنا أنه إيصال للمال إليهم ، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث ، كالعطية ، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى ; لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج ، ويكون له الولد ، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده ، والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها ، وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى ، فيصح تعليله به 
ويتعدى إلى الوقف وإلى غيره من العطايا والصلات . وما ذكره  القاضي  لا أصل له ، وهو ملغى بالميراث والعطية . فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى ، أو فضلها عليه ، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ، فقال  أحمد  ، في رواية محمد بن الحكم    : إن كان على طريق الأثرة ، فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعني فلا بأس به . ووجه ذلك أن  الزبير  خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته . وعلى قياس قول  أحمد  ، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه  ، تحريضا لهم على طلب العلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته ، فلا بأس 
وقد دل على صحة هذا أن  أبا بكر الصديق  رضي الله عنه نحل  عائشة  جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده ، وحديث  عمر  ، أنه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله  أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث ، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع  ، والعبد الذي  [ ص: 361 ] فيه ، والمائة سهم التي بخيبر  ، ورقيقه الذي فيه ، الذي أطعمه محمد  صلى الله عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة  ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . رواه أبو داود    . 
وفيه دليل على تخصيص حفصة  دون إخوتها وأخواتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					