( 4423 ) فصل : ويصح الوقف على القبيلة العظيمة ،  كقريش  ، وبنى هاشم  ، وبني تميم  ، وبني وائل    . ونحوهم . ويجوز الوقف على المسلمين كلهم ، وعلى أهل إقليم ومدينة  ، كالشام  ودمشق  ونحوهم . ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته ، وأهل مدينته . وقال  الشافعي  ، في أحد قوليه : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم ، في غير المساكين وأشباههم ; لأن هذا تصرف في حق الآدمي ، فلم يصح مع الجهالة ، كما لو قال : وقفت على قوم 
ولنا أن من صح الوقف عليه ، إذا كان عدده محصيا صح ، وإن لم يكن محصيا ، كالفقراء والمساكين ، وما ذكره يبطل بالوقف على الفقراء والمساكين . ومتى كان الوقف على من لا يمكن حصرهم ، فلا زكاة على واحد منهم فيما يصح له لما ذكرناه في المساكين ، ولا في جملة الوقف ; لما ذكرناه من قبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					