( 4443 ) مسألة قال : ( ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل ، كما يصح في البيع ) يعني أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد ،  ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه . وروي ذلك عن  علي   وابن مسعود  ، رضي الله عنهما فإنه يروى عنهما أنهما قالا : الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض . وهو قول  مالك   وأبي ثور  وعن  أحمد ،  رواية أخرى : لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض 
وهو قول أكثر أهل العلم . قال المروذي    : اتفق  أبو بكر   وعمر   وعثمان   وعلي  على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ويروى ذلك عن  النخعي   والثوري  ،  والحسن بن صالح  ، والعنبري ،   والشافعي  وأصحاب الرأي ، لما ذكرنا في المسألة الأولى . ووجه الرواية الأولى أن الهبة أحد نوعي التمليك ، فكان منها ما لا يلزم قبل القبض ، ومنها ما يلزم قبله ، كالبيع ، فإن فيه ما لا يلزم قبل القبض ، وهو الصرف ، وبيع الربويات ، ومنه ما يلزم قبله ، وهو ما عدا ذلك 
فأما حديث  أبي بكر  ، فلا يلزم ، فإن جذاذ عشرين وسقا ، يحتمل أنه أراد به عشرين وسقا مجذوذة ، فيكون مكيلا ، غير معين ، وهذا لا بد فيه من القبض . وإن أراد نخلا يجذ عشرين وسقا ، فهو أيضا غير معين ولا تصح الهبة فيه قبل تعيينه ،  [ ص: 382 ] فيكون معناه : وعدتك بالنحلة . وقول  عمر  أراد به النهي عن التحيل بنحلة الوالد ولده نحلة موقوفة على الموت ، فيظهر : إني نحلت ولدي شيئا 
ويمسكه في يده ويستغله ، فإذا مات أخذه ولده بحكم النحلة التي أظهرها ، وإن مات ولده أمسكه ، ولم يعط ورثة ولده شيئا . وهذا على هذا الوجه محرم ، فنهاهم عن هذا حتى يحوزها الولد دون والده ، فإن مات ورثها ورثته ، كسائر ماله . وإذا كان المقصود هذا اختص بهبة الولد دون والده ، وشبهه ، على أنه قد روي عن  علي   وابن مسعود  خلاف ذلك ، فتعارضت أقوالهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					