( 4458 ) فصل : فأما الهبة من الصبي لغيره  ، فلا تصح ، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن ; لأنه محجور عليه لحظ نفسه ، فلم يصح تبرعه ، كالسفيه . وأما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده    ; لأنه مال لسيده ، وماله مال لسيده ، فلا يجوز له إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه ، كالأجنبي . وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده . نص عليه  أحمد    ; لأنه تحصيل للمال لسيده ، فلم يعتبر إذنه فيه ، كالالتقاط ، وما وهبه لسيده ، لأنه من اكتسابه ، فأشبه اصطياده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					