( 4498 ) الفصل الخامس : فيمن يتولاه ،  وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه ، وله أن يستنيب فيه ، فإن وجد متبرعا بذلك ، وإلا إن احتاج إلى أجر ، فهو على الملتقط . وبهذا قال  الشافعي  وأصحاب الرأي . واختار  أبو الخطاب  أنه إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها ، رجع بالأجر على مالكها . وكذلك قال  ابن عقيل  ، فيما لا يملك بالتعريف ; لأنه من مؤنة إيصالها إلى صاحبها ، فكان على مالكها ، كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها 
ولنا أن هذا أجر واجب على المعرف ، فكان عليه ، كما لو قصد تملكها ، ولأنه لو وليه بنفسه ، لم يكن له أجر على صاحبها ، فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء ، ولأنه سبب لتملكها ، فكان على الملتقط ، كما لو قصد تملكها . وقال  مالك    : إن أعطى منها شيئا لمن عرفها ، فلا غرم عليه ، كما لو دفع منها شيئا لمن حفظها . وقد ذكرنا الدليل على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					