( 4552 ) فصل : وما يحصل عند الإمام من الضوال ، فإنه يشهد عليها ، ويسمها بأنها ضالة ،  ثم إن كان له حمى ترعى فيه ، تركها فيه ، إن رأى ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها ، أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يحليها ، ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإن ذلك أحفظ لها ; لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					