( 4563 ) مسألة قال :   ( وولاؤه لسائر المسلمين )  يعني ميراثه لهم ، فإن اللقيط حر الأصل ، ولا ولاء عليه ، وإنما يرثه المسلمون ; لأنهم خولوا كل مال لا مالك له ، ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط ، فكذلك اللقيط . وقول  الخرقي    : " وولاؤه لسائر المسلمين " . تجوز في اللفظ ، لاشتراك سائر المسلمين ومن له الولاء في أخذ الميراث ، وحيازته كله عند عدم الوارث . هذا هو الظاهر . 
وهو قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأكثر أهل العلم . وقال  شريح  ، وإسحاق    : عليه الولاء لملتقطه ; لما روى  واثلة بن الأسقع  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المرأة تحوز ثلاثة مواريث ; عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه   } . أخرجه أبو داود ،  والترمذي .  وقال : حديث حسن ، وقال  عمر  لأبي جميلة  في لقطته : هو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق   } . 
ولأنه لم يثبت عليه رق ، ولا على آبائه ، فلم يثبت عليه ولاء ، كالمعروف نسبه ، ولأنه إن كان ابن حرين ، فلا ولاء عليه ، وإن كان ابن معتقين ، فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما . وحديث واثلة  لا يثبت . قاله  ابن المنذر    . وخبر  عمر  ، قال  ابن المنذر    : أبو جميلة رجل مجهول ، لا تقوم بحديثه حجة . ويحتمل أن  عمر  رضي الله عنه عنى بقوله : ولك ولاؤه . أي لك ولايته ، والقيام به وحفظه . لذلك ذكره عقيب قول عريفه : إنه رجل صالح . وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه ، لكونه مأمونا عليه دون الميراث 
إذا ثبت هذا ، فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه ، وانقرض أهله ، يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث . فإن كان له زوجة فلها الربع ، والباقي لبيت المال . وإن كانت امرأة لها زوج ، فله النصف ، والباقي لبيت المال . وإن كانت له بنت ، أو ذو رحم ، كبنت بنت ، أخذت جميع المال ; لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					