( 4606 ) فصل   : ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي  ، فلو أجازوا قبل ذلك ، ثم ردوا ، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال ، أو بالوصية لبعض ورثته ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته ، فلهم الرد ، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه . نص عليه  أحمد  ، في رواية أبي طالب    . وروي ذلك عن  ابن مسعود    . وهو قول  شريح  ،  وطاوس  ، والحكم  ،  والثوري  ،  والحسن بن صالح  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر  ،  وأبي حنيفة  ، وأصحابه . وقال الحسن  ،  وعطاء  ،  وحماد بن أبي سليمان  ، وعبد الملك بن يعلى  ، والزهري  ،  وربيعة  ، والأوزاعي  ،  وابن أبي ليلى    : ذلك جائز عليهم ; لأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . وقال  مالك    : إن أذنوا له في صحته ، فلهم أن يرجعوا ، وإن كان ذلك في مرضه ، وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . ولنا ، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه ، فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح ، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية ، فلم يصح فيها إجازتهم ، كما قبل الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					