( 4608 ) فصل   : ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف    . فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه ، فلا تصح الإجازة منهم ; لأنها تبرع بالمال ، فلم تصح منهم ، كالهبة . وأما المحجور عليه لفلس ، فإن قلنا : الإجازة هبة . لم تصح منه ; لأنه ليس له هبة ماله . وإن قلنا : هي تنفيذ صحت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					