( 4626 ) فصل : وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله  ، أعطاه الورثة ما شاءوا . لا أعلم فيه خلافا . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ، وغيرهم ; لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء . وكذلك إن قال : أعطوا فلانا من مالي ، أو ارزقوه    . لأن ذلك لا حد له في اللغة ، ولا في الشرع ، فكان على إطلاقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					