( 4635 ) فصل : فإن خلف بنتا ، وأوصى بمثل نصيبها  ، فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من يرى الرد ; لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد ، ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث ، ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . ويقتضي قول  مالك  أن يكون للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . فإن خلف ابنتين ، وأوصى بمثل نصيب إحداهما  ، فهي من ثلاثة عندنا . ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة لبيت المال الربع ، ولكل واحد منهم ربعه . ويقتضي قول  مالك  أن الثلث للموصى له ، وللبنتين ثلثا ما بقي ، والباقي لبيت المال . وتصح من تسعة . فإن خلف جدة وحدها ، وأوصى بمثل نصيبها  ، فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين . وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة ، لكل واحد منهما السبع ، والباقي لبيت المال . وقياس قول  مالك  أن للموصى له السدس ، وللجدة سدس ما بقي ، والباقي لبيت المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					