( 4684 ) فصل : وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به ، وفي بعضه ، إلا الوصية بالإعتاق . والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية  به أيضا . روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . وبه قال  عطاء  ،  وجابر بن زيد  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وقال الشعبي  ،  وابن سيرين  ،  وابن شبرمة  ،  والنخعي    : يغير منها ما شاء إلا العتق ; لأنه إعتاق بعد الموت ، فلم يملك تغييره ، كالتدبير 
ولنا ، أنها وصية ، فملك الرجوع عنها ، كغير العتق ، ولأنها عطية تنجز بالموت ، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وفارق التدبير ، فإنه تعليق على شرط ، فلم يملك تغييره ، كتعليقه على صفة في الحياة . 
				
						
						
