( 4702 ) فصل   : وإن ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه ، كابن عمه ، فأعتقه في مرضه  ، كان إعتاقه وصية معتبرة من الثلث ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الذين أعتقهم مالكهم عند موته ، ولم يكن له مال سواهم ، فاعتبر عتقهم من الثلث . فعلى هذا يعتبر خروج المعتق من الثلث ، فإن خرج من الثلث عتق ولم يرث . ذكره  أبو الخطاب  في مريض ملك ابن عمه في مرضه ، فأقر بأنه كان أعتقه في صحته ،  [ ص: 108 ] عتق ولم يرث . 
لأنه لو ورث لكان إقراره لوارث ، فلا يقبل ، فيؤدي توريثه إلى إبطال عتقه ، ثم يبطل ميراثه ، فكان إعتاقه من غير توريث أولى . ومقتضى قول  القاضي  ، أنه يعتق ويرث ; لأنه حر حين موت موروثه ، ليس بقاتل ، ولا مخالف لدينه ، ويرث ، كما لو ورثه . وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث . ولا يرث ، على القول الأول . وعلى قول  القاضي  ، ينبغي أن يرث بقدر ما فيه من الحرية ، على ما يذكر في المعتق بعضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					