( 4726 ) فصل : وإن وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ، ثم ماتوا على الرق ،  فلا وصية لهم ; لأنه لا مال لهم . وإن أعتقوهم ثم ماتوا ولم يغيروا وصيتهم ، صحت ; لأن لهم قولا صحيحا وأهلية تامة ، وإنما فارقوا الحر بأنهم لا مال لهم ، والوصية تصح مع عدم المال ، كما لو وصى الفقير الذي لا شيء له ، ثم استغنى . وإن قال أحدهم : متى عتقت ثم مت ، فثلثي لفلان وصية ، فعتق ومات ، صحت وصيته . وبه قال  أبو يوسف  ،  ومحمد  ،  وأبو ثور    . ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					