( 4732 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى بكل ماله ، ولا عصبة له ، ولا مولى له ،  فجائز . وقد روي عن  أبي عبد الله  رحمه الله رواية أخرى : لا يجوز إلا الثلث ) اختلفت الرواية عن  أحمد  رحمه الله في من لم يخلف من وراثه عصبة ، ولا ذا فرض ، فروي عنه أن وصيته جائزة بكل ماله . ثبت هذا عن  ابن مسعود  ، وبه قال  عبيدة السلماني  ،  ومسروق  ، وإسحاق  ، وأهل العراق    . والرواية الأخرى : لا يجوز إلا الثلث 
وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  وابن شبرمة  ،  والشافعي  ، والعنبري    ; لأن له من يعقل عنه ، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه ، كما لو ترك وارثا .  [ ص: 124 ] ولنا ، أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس   } . وها هنا لا وارث له يتعلق حق بماله ، فأشبه حال الصحة ، ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم ، أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					