( 4735 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى لعبده بثلث ماله ،  فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق ، وما فضل من الثلث بعد عتقه ، فهو له ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ) وجملة ذلك أنه إذا أوصى لعبده بجزء شائع من ماله ، كثلث أو ربع أو سدس ، صحت الوصية ، فإن خرج العبد من الوصية ، عتق ، واستحق باقيها ، وإن لم يخرج ، عتق منه بقدر الوصية . وبهذا قال الحسن  ،  وابن سيرين  ،  وأبو حنيفة  ، إلا أنهم قالوا : إن لم يخرج من الثلث ، سعى في قيمة باقيه . وقال  الشافعي  رضي الله عنه : الوصية باطلة ، إلا أن يوصي بعتقه ; لأنه أوصى لمال يصير للورثة ، فلم يصح ، كما لو أوصى له بمعين . ولنا ، أن الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها ; لأنه من جملة الثلث الشائع ، والوصية له بنفسه تصح  [ ص: 125 ] ويعتق ، وما فضل يستحقه ; لأنه يصير حرا ، فيملك الوصية ، فيصير كأنه قال : اعتقوا عبدي من ثلثي ، وأعطوه ما فضل منه ، وفارق ما إذا أوصى بمعين ; لأنه لا يتناول شيئا منه . ( 4736 ) فصل : فإن أوصى له بمعين من ماله ، كثوب أو دار أو بمائة درهم ،  فالوصية باطلة ، في قول الأكثرين . وبه يقول  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وذكر ابن أبي موسى  رواية أخرى عن  أحمد  ، أنها تصح . وهو قول  مالك  ،  وأبي ثور    . وقال الحسن  ،  وابن سيرين    : إن شاء الورثة أجازوا ، وإن شاءوا ردوا . ولنا ، أن العبد يصير ملكا للورثة ، فما وصى به له فهو لهم ، فكأنه أوصى لورثته بما يرثونه ، فلا فائدة فيه . وفارق ما إذا أوصى له بمشاع ; لما ذكرناه . 
( 4737 ) فصل : وإن وصى له برقبته ،  فهو تدبير ، يعتق إن حمله الثلث . وبهذا قال  مالك  ، وأصحاب الرأي . وقال  أبو ثور    : الوصية باطلة ; لأنه لا يملك رقبته . ولنا ، أنه أوصى له بمن لا يملكه على الدوام ، فصح ، كما لو وصى بأبيه ، ولأن معنى الوصية له برقبته عتقه ، لعلمه بأنه لا يملك رقبته ، فصارت الوصية به كناية عن إعتاقه بعد موته . وإن أوصى له ببعض رقبته ، فهو تدبير لذلك الجزء ، وهل يعتق جميعه إذا حمله الثلث ؟ على روايتين ، ذكرهما  الخرقي  فيما إذا دبر بعض عبده وهو مالك لكله . وقال أصحاب الرأي : يسعى في قيمة باقيه . وهذا شيء يأتي في باب العتق ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					