( 4738 ) فصل : وإن وصى لمكاتبه ، أو مكاتب وارثه ، أو مكاتب أجنبي ،  صح ، سواء أوصى له بجزء شائع أو معين ; لأن ورثته لا يستحقون المكاتب ، ولا يملكون ماله . وإن أوصى لأم ولده ،  صحت الوصية ; لأنها حرة حين لزوم الوصية . وقد روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف . رواه سعيد    . وروي ذلك عن  عمران بن الحصين    . وبه قال  ميمون بن مهران  ، والزهري  ،  ويحيى الأنصاري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . وإن وصى لمدبره ، صح ; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية ، فصحت الوصية له ، كأم الولد . وإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا ، قدم عتقه على الوصية ; لأنه أنفع . وقال  القاضي    : يعتق بعضه ، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه . ولنا ، أنه وصى لعبده وصية صحيحة ، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال ، كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					