( 4741 ) فصل : واختلف أصحابنا في الوصية للقاتل  على ثلاثة أوجه ; فقال ابن حامد    : تجوز الوصية له . واحتج بقول  أحمد  ، في من جرح رجلا خطأ فعفا المجروح . فقال  أحمد    : يعتبر من ثلثه . قال : وهذه وصية لقاتل . وهذا قول  مالك  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر  ، وأظهر قولي  الشافعي  رضي الله عنه ; لأن الهبة له تصح ، فصحت الوصية له ، كالذمي وقال أبو بكر    : لا تصح الوصية له ; فإن  أحمد  قد نص على أن المدبر إذا قتل سيده ، بطل تدبيره ، والتدبير وصية . وهذا قول  الثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية ، فالوصية أولى ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث ، فيمنعها ما يمنعه . وقال  أبو الخطاب    : إن وصى له بعد جرحه ، صح ، وإن وصى له قبله ، ثم طرأ القتل على الوصية ، أبطلها جمعا بين نصي  أحمد  في الموضعين . وهو قول  الحسن بن صالح    . وهذا قول حسن ; لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ، ولم يطرأ عليها ما يبطلها ، بخلاف ما إذا تقدمت ، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ، لأنه يبطل ما هو آكد منها ، يحققه أن القتل إنما منع الميراث ، لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض بنقيض قصده ، وهو منع الميراث ، دفعا لمفسدة قتل الموروثين ، ولذلك بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه أيضا ، وهذا المعنى متحقق في القتل الطارئ على الوصية ، فإنه ربما استعجلها بقتله . وفارق القتل قبل الوصية ، فإنه لم يقصد به استعجال مال ، لعدم انعقاد سببه ، والموصي راض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه في حقه ، ولا فرق بين العمد والخطأ في هذا ، كما لا يفترق الحال بذلك في الميراث ، وعلى هذا متى دبر عبده بعد جرحه إياه ، صح تدبيره . 
				
						
						
