( 4753 ) فصل : وإن وصى لجيرانه ، فهم أهل أربعين دارا من كل جانب .  نص عليه  أحمد    . وبه قال الأوزاعي  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : الجار الملاصق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الجار أحق بصقبه   } . يعني الشفعة ، وإنما تثبت للملاصق ، ولأن الجار مشتق من المجاورة . وقال  قتادة    : الجار الدار والداران . وروي عن  علي  ، رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد   } . قال : من سمع النداء . وقال سعيد بن عمرو بن جعدة    : من سمع الإقامة . وقال  أبو يوسف    : الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد ، فإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين ، فالجميع جيران ، وإن كانا عظيمين ، فكل أهل مسجد جيران ، وأما الأمصار التي فيها القبائل ، فالجوار على الأفخاذ . ولنا ، ما روى  أبو هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الجار أربعون دارا ، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا   } . وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح ، وإن لم يثبت الخبر ، فالجار هو المقارب ، ويرجع في ذلك إلى العرف . 
( 4754 ) فصل : وإن وصى لأهل دربه أو سكته ،  فهم أهل المحلة الذين طريقهم في دربه . 
				
						
						
