( 4777 ) فصل : وأما العدل الذي يعجز عن النظر ، لعلة أو ضعف ، فإن الوصية تصح إليه ،  ويضم إليه الحاكم أمينا ، ولا يزيل يده عن المال ، ولا نظره ; لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة ، فصحت الوصية إليه . وهكذا إن كان قويا ، فحدث فيه ضعف أو علة ، ضم الحاكم إليه يدا أخرى ، ويكون الأول هو الوصي دون  [ ص: 146 ] الثاني ، وهذا معاون ; لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي . وهذا قول  الشافعي  ،  وأبي يوسف    . ولا أعلم لهما مخالفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					