( 4780 ) فصل : ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ; لأنها بمنزلة الوكالة ، والوكالة تجوز بجعل ، فكذلك الوصية . وقد نقل إسحاق بن إبراهيم  ، في الرجل يوصي إلى الرجل ، ويجعل له دراهم مسماة ،  فلا بأس . ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة على الورثة ; لأنه نائب عنهم ، ومقاسمته للورثة على الموصى له لا تجوز ; لأنه ليس بنائب عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					