( 4794 ) فصل : وإن وصى له بثور فهو ذكر    . وإن وصى ببقرة ، فهي أنثى .  وإن وصى بدابة ، فهي واحدة من الخيل والبغال والحمير  ، يتناول الذكر والأنثى ; لأن الاسم في العرف يقع على جميع ذلك . وإن قرن به ما يصرفه إلى أحدهما ، مثل إن قال : دابة يقاتل عليها ، أو يسهم لها . انصرف إلى الخيل . وإن قال : دابة ينتفع بظهرها ونسلها ، خرج منه البغال ; لأنه لا نسل لها ، وخرج منه الذكور كذلك . وإن وصى له بحمار ، فهو ذكر . وإن وصى بأتان ، فهي أنثى . وفي جميع ذلك ، إذا كان له أعداد من جنس ما وصى له به ،  فعلى قول  الخرقي  ، يكون له ذلك بالقرعة ، وعلى رواية ابن منصور  ، يعطه الورثة ما شاءوا ، ولا يستحق ، للدابة سرجا ، ولا للبعير رحلا ، إلا أن يذكره في الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					