( 4847 ) فصول : وإذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ،  فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ، إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف ، أو ثلث ، أو غير ذلك من الأجزاء ، فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ، فما بلغ فمنه تصح ، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة ، وهو الذي يسمى جزء السهم ، فما بلغ فهو له إن كان واحدا ، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم . 
وإن شئت قلت : إذا كان الكسر على فريق واحد فلواحدهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح ، أو وفقه إن كان وافق ، مثال ذلك ، زوج ، وأم ، وثلاثة إخوة ، أصلها من ستة ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، بقي للإخوة سهمان ، لا تنقسم عليهم ، ولا توافقهم ، فاضرب عددهم ، وهو ثلاثة في أصل المسألة ، تكن ثمانية عشر سهما ; للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وللأم سهم في ثلاثة ثلاثة ، وللإخوة سهمان في ثلاثة تكن ستة ، لكل واحد منهم سهمان . 
ولو كان الإخوة ستة ، وافقتهم سهامهم بالنصف ، فردهم إلى نصفهم ثلاثة ، وتعمل فيها كعملك في الأولى سواء ، ولكل واحد من الإخوة سهم ، وهو وفق سهام جماعتهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					