( 4881 ) مسألة قال : ( وإذا كانت أم وأخت وجد ;  فللأم الثلث ، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ) وهذه المسألة تسمى الخرقاء ، إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها ، فكأن الأقوال خرقتها . قيل فيها سبعة أقوال : قول  الصديق  وموافقيه ، للأم ثلث ، والباقي للجد . وقول  زيد  وموافقيه ، للأم الثلث ، أصلها من ثلاثة ، ويبقى سهمان بين الأخت والجد ، على ثلاثة ، وتصح من تسعة . 
وقول  علي  ، للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعن  عمر   وعبد الله  للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللجد . وعن  ابن مسعود  للأم السدس ، والباقي للجد ، وهي مثل القول الأول في المعنى . وعن  ابن مسعود  أيضا ، للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان ، فتكون من أربعة ، وهي إحدى مربعات  ابن مسعود  وقال  عثمان  المال بينهم أثلاث ، لكل واحد منهم ثلث . وهي مثلثة  عثمان  وتسمى المسبعة ، فيها سبعة أقوال . والمسدسة ; لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة . وسأل  الحجاج  عنها الشعبي  فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له  عثمان   وعليا   وابن مسعود   وزيدا   وابن عباس    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					