( 4887 ) فصل : زوجة وبنت وأخت وجد ،  الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، وتصح من ثمانية . فإن كان مكان الأخت أخ ، أو أختان ، فالباقي بينهم . وتصح مع الأخ من ستة عشر ، ومع الأختين من اثنين وثلاثين . وإن زادوا فرضت للجد السدس ، وانتقلت المسألة إلى أربعة وعشرين ، ثم تصحح على المنكسر عليهم وإن كان مع الزوجة ابنتان ، أو أكثر ، أو بنت وبنت ابن ، وبنت وأم ، أو جدة ، فرضت للجد السدس ، ويبقى للإخوة والأخوات سهم من أربعة وعشرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					