مسائل : من ذلك   ; بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت  ، قول من سوى ، المال بينهما نصفين ، وقول من فضل ، إن كانا من ولد بنين ، فكذلك ، وإن كانا من ولد بنت واحدة ، فالمال بين ابنها وبنتها ، لابنها ثلثاه ، ولبنتها ثلثه ، فما أصاب ابنها فهو لبنته ، وما أصاب بنتها فهو لابنها ، فيصير للبنت سهمان ، وللابن سهم ، وقول  محمد  كذلك ، وقول  أبي يوسف  للابن سهمان ، وللبنت سهم ، كابن الميت وبنته 
ابنا بنت بنت ، وابن ابن بنت ، قول من سوى لابن ابن البنت النصف ، والباقي بين الباقين على ثلاثة ، سواء كانوا من ولد بنت ، أو من ولد بنين ، وقول المفضلين إن كانوا من ولد بنين فلابن ابن البنت النصف ، والنصف الآخر بين الباقين على خمسة . وإن كانوا من ولد بنت ، فلابن ابن البنت الثلثان ، والثلث الباقي للباقين ، على خمسة ; لأن المال كان للبنت الأولى ، فقسم بين ابنها وبنتها أثلاثا ، للابن سهمان ، فهما لابنه ، وللبنت سهمان ، فهو لولدها 
قول  محمد  يقسم بينهم على خمسة ، لابن الابن سهمان ; لأنه يدلي بابن ، وللباقين ثلاثة ; لأنهم يدلون بأنثى . قول أبي يوسف  يقسم بينهم على سبعة ، لكل ابن سهمان ، وللبنت سهم   . ابنا بنت بنت وبنتا ابن بنت  ، قول من سوى ، المال بينهم على أربعة بكل حال . قول المفضلين إن كانوا من ولد بنتين ، فكذلك ، وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه ، ولابنتها الثلث بين ابنيها 
قول  أبي يوسف  ، المال بينهم على ستة ، لكل ذكر  [ ص: 213 ] سهمان ، ولكل أنثى سهم . قول  محمد  ، لكل ذكر سهم ولكل أنثى سهمان   . ابن وابنتا ابن أخت ، وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت    . قول من سوى النصف بين الأولين على أربعة ، والنصف الباقي بين الآخرين على ستة ، وتصح من أربعة وعشرين 
قول من فضل ، إن كانوا من ولد واحدة ، فللأولين الثلثان بينهم على ستة ، وللآخرين الثلث بينهم على تسعة ، وتصح من أربعة وخمسين ، وإن كانوا من ولد اثنتين صحت من ستة وثلاثين . قول  أبي يوسف  للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من خمسة عشر . وقول  محمد  ، ولد ابن الأخت بمنزلة أربعة ذكور ، وولد بنت الأخت كست إناث ، فيقسم المال بينهم على أربعة عشر ، فلولد ابن الأخت منها ثمانية أسهم ، بينهم على ستة ، وللآخرين ستة ، بينهم على سبعة ، وتصح من اثنين وأربعين ، وترجع بالاختصار إلى أحد وعشرين   . ابنتا أخ وابن وابنة أخت    . 
لابنتي الأخ الثلثان ، في قول المنزلين جميعهم . وقول  محمد  الثلث لولدي الأخت ، بينهما بالسوية ، عند من سوى . ومن فضل جعله بينهما أثلاثا . وهذا قول  محمد    . وقال  أبو يوسف    : لابن الأخت سهمان ، ولكل واحد من الباقين سهم ، وتصح من خمسة . 
				
						
						
